اتحاد اولياء التلاميذ لشرق ولاية الجزائر  
 
  النظام الداخلي 09/05/2024 18 06 41 (UTC)
   
 
...

النــــظــــام الـــداخــــلـي

 

 

 

 


Ø   بمقتضى القانون رقم 31/90 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات.

Ø   بمقتضى القانون رقم 04/08 المؤرخ في 23 جانفي 2008 المتعلق بالقانون التوجيهي للتربية الوطنية.

Ø   بمقتضى القانون الأساسي لإتحاد أولياء التلاميذ لشرق ولاية الجزائر المؤرخ في 16 أفريل 2011.

Ø   باقتراح من المكتب التنفيذي للإتحاد ، و عرض هذا النظام الداخلي للجمعية العامة و المصادقة عليه من طرف الأعضاء المؤسسين و جمعيات على مستوى فروع الإتحاد و الموافقة عليه فقد تقرر مايلي:

الفصل الأول

 

الأحكام العامة

 

 

 

 

 

 

 


المادة 01: تضبط العلاقة بين الإتحاد و محيطه الاجتماعي تماشيا مع المصلحة العامة ،  وفقا لما تمليه الظروف، و على أن تكون العلاقة متبادلة المصالح و تحقيق كل طرف أهدافه و غايته.

المادة 02:   وجوب توفير الجو الملائم و ظروف العمل الضرورية التي تمكن الإتحاد من إنجاز مهامه وتحقيق           أهدافه.

المادة 03:تحصين الإتحاد من التنافس الحزبي و تثبيت المبدأ كونها جمعية ذات طابع تربوي ، لا يمكن بأي حال من الأحوال استعمالها للنشاطات الحزبية أو السياسية .

المادة 04: التقيد في أداء الأنشطة التي لها علاقة مع أهداف الإتحاد و برامجه و تعليماته الرسمية.

 

المادة 05: تشجيع ممارسة النشاطات التربوية و الثقافية و الترفيهية و الرياضية و تطويرها و مشاركة أولياء التلاميذ في اقتراحات برامج الإتحاد.

المادة06: تكوين أسرة مندمجة من أولياء التلاميذ و إدارة المؤسسة و التلاميذ و الأساتذة لتحقيق غرض اسمه التربية.

المادة07: تظم الجمعية العامة كل الأولياء اللذين ملؤوا استمارات الانخراط و دفعوا الاشتراكات السنوية المنتظمة.

المادة 08: يحق للأولياء اللذين استوفوا شروط الانخراط أن يترشحوا لمناصب هياكل الإتحاد .

 

المادة 09: لا يحق لأي عضو من الإتحاد أن يتحرش بأي عضو(ة) في الإتحاد.

 

المادة 10: كل من يستعمل منصبه في أغراض شخصية أو سياسية يتم فصله مباشرة من منصبه بقرار من لجنة الأخلاق و الانضباط.

المادة 11: الغيابات المتكررة بدون مبررات مقنعة عن الاجتماعات تعرض صاحبها للإقصاء من الإتحاد.

        

المادة 12: كل عضو لم يؤدي المهام المسند إليه أو يقوم بعرقلة سير برنامج الإتحاد أو يقوم بزرع البلبلة في وسط هياكل الإتحاد، يحق لرئيس الإتحاد و بتفويض من الجمعية العامة طبقا للمادة(14) الفقرة التاسعة (09) أن يفصل في هذه القضية بتوقيف العضو  نهائيا من نشاطات الإتحاد.

المادة 13:  لا يحق لعضو من أعضاء هياكل الإتحاد أن يتولى قيادة منصبين في آن واحد.

 

المادة 14: يحق لرئيس الإتحاد أن يوظف عمال و موظفين في الاختصاصات الذي يحتاجها الإتحاد.  

 

أحكام هياكل الإتحاد

الفصل الثاني

 

 

 

 

 

 

 


صلاحيات رئيس الإتحاد و الكاتب العام  و الأمين المال

 

المادة 15: طبقا للمادة (25) من القانون الأساسي يمثل رئيس الاتحاد في جميع أعمال الحياة المدنية و هو مكلف بما يلي:

- تمثيل الاتحاد لدى السلطات العمومية.

- التقاضي باسم الاتحاد.

- اكتتاب تامين يتضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.

- استدعاء أجهزة الاتحاد, رئاسة و تسيير المناقشات.

- اقتراح جدول أعمال لدورات الجمعية العامة.

- تنشيط و تنسيق نشاط جميع أجهزة الاتحاد.

- إعداد حصيلة و ملخصات نصف سنوية عن نشاط الاتحاد.

- تبليغ السلطة الإدارية المؤهلة بجميع المعلومات.

- تحضير التقرير الأدبي و المالي مع تحليله و تقديمه للجمعية العامة.

- إشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي و كل تغيير يقع في جهاز إدارة الاتحاد في اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ اتخاذ القرار.

- ممارسة السلطة التدريجية على العمال المستخدمين من طرف الاتحاد.

- المحافظة على الأهداف الأساسية للاتحاد.

- قيادة أجهزة الاتحاد في عملية التخطيط وتصميم البرامج والنشاطات .

- دمج الآراء المتنوعة في أجهزة الاتحاد.

- تشجيع مشاركة كافة أعضاء المنخرطين في أجهزة الاتحاد .

- الإشراف على كافة أعمال الاتحاد و اللجان المنبثقة عنه .

- المشاركة في استقبال وفود الاتحاد وتعريفهم به .

- الإشراف على أعمال الاتحاد المختلفة والطلب من المعنيين إعداد تقارير تقييميه.

- التأكد من قيام أجهزة الاتحاد بتسديد التزاماته و تنفيذ اتفاقياته .

- فتح قنوات اتصال مع الجهات الرسمية المؤهلة والمعنية بأهداف الاتحاد .

- مساعدة وتشجيع المشاركة في عملية صنع القرار واتخاذه على مستوى أجهزة الاتحاد .

- تنمية روح الفريق لدى الأعضاء و العاملين في أجهزة الاتحاد.

- رئاسة لجنة الأخلاق والانضباط.

- رئاسة لجنة التخطيط والبرمجة.

-  دعوة أي شخص له علاقة بأهداف الاتحاد، للاجتماع بأعضاء المكتب التنفيذي.

- تكوين خلايا لمراقبة أجهزة مرتبطة بتحقيق أهداف الاتحاد .

- استشارة مختصين في جميع المجالات التي لها علاقة بأهداف الاتحاد.

 

المادة 16: طبقا للمادة (26) من القانون الأساسي يكلف الكاتب العام بمعونة الكاتب العام المساعد بجميع قضايا الإدارة

و يتولى بهذه الصفة ما يلي :

- مسك قائمة المنخرطين و معالجة المحفوظات.

- مسك سجلات المداولات.

- تحرير مشاريع محاضر المداولات.

- التنسيق مع المعنيين بتنفيذ جدول أعمال المكتب التنفيذي .

- إعداد إشعارات للأعضاء عن اجتماعات المكتب العادية والطارئة.

- إعداد رسائل الاتحاد المتعلقة بالاتصال مع الجهات الرسمية .

- إعداد الدعوات المتعلقة بانتخابات هياكل الاتحاد والسهر على تبليغها إلى جميع أعضاء.

- السهر على حفظ سجلات الاتحاد    .

المادة 17: طبقا للمادة (27) من القانون الأساسي يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد بالمسائل المالية و المحاسبة

 فهو مكلف بهذه الصفة بما يلي:

- تسيير الأموال, جرد و ضبط أملاك الاتحاد المنقولة و العقارية.

- تحصيل الاشتراكات.

- مسك صندوق النفقات.

- إعداد التقارير المالية السنوية.

- تنفيذ قرارات الهيئة التنفيذية فيما يتعلق بالمعاملات المالية الخارجية.

- تقديم وصف دوري عن الوضع المالي للاتحاد .

- حفظ الدفاتر و المستندات المالية للاتحاد.

- البحث المستمر عن مصادر لتمويل الاتحاد و تنمية موارده.

- الإشراف على إعداد موازنات برامج ونشاطات الاتحاد .

 

 صلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي  لفروع الإتحاد

 

تنقسم مسؤوليات أعضاء المكاتب الفروع المدرسية على النحو التالي:

المادة 18:

رئيس الفرع:يشرف على الفرع و نشاطاته و يسير جلسات اجتماعاته و تفويضا من رئيس الإتحاد في إمضاء المراسلات الموجهة للجهات المخولة له قانونا، و هذا طبقا للمادة (30) الفقرة (01)  من القانون الأساسي الذي يخدم الأهداف المذكورة في المادة (03).

المادة 19:

نائب رئيس الأول: يقوم نائب رئيس الأول بمساعدة رئيس الفرع في جميع أعماله و النيابة عنه في حالة غيابه.

 

المادة20:

النائب الرئيس الثاني: يقوم النائب الرئيس الثاني بالأعمال التي فوضه رئيس الإتحاد بها و هي:

v    مراقبة مصاريف و مداخيل فرع الإتحاد.

v    الإمضاء على وصولات فرع الإتحاد.

v    مسك دفتر جرد أملاك فرع الإتحاد و الوسائل العامة.

v    مسك قوائم و وصولات الاشتراكات و تحويلها إلى الهيئة التنفيذية للإتحاد.

المادة 21:

الكاتب العام: يقوم الكاتب العام بمعونة المساعد بجميع القضايا الإدارية و يتولى بهذه الصفة:

v    مسك قائمة المنخرطين.

v    معالجة المحفوظات.

v    مسك سجل المداولات .

v    تحرير محاضر المداولات.

v    حفظ نسخة من النظام الداخلي للإتحاد و القانون الأساسي.

v    المحافظة على تطبيق القوانين و التعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للإتحاد .

المادة 22:

عضو مكلف بمتابعة النتائج المدرسية:يقوم هذا الأخير بجميع الأعمال التي تسند إليه فيما يخص متابعة النتائج التي تخص التلاميذ و تطويرها و اقتراح و الاستماع إلى الأولياء، و تطوير العلاقة في مصلحة التلاميذ بجميع الوسائل مع مكونات الأسرة التربوية على النحو المحدود في التشريع لاسيما القانون التوجيهي (04) الصادر في 23  جانفي 2008

v    متابعة معدلات الانتقال من مستوى إلى آخر و اقتراح حلول على الأولياء.

v    الإشراف على النوادي العلمية الموجودة على مستوى فرع الإتحاد .

v    إعداد تقارير شهرية و إرسالها إلى لجنة متابعة النتائج المدرسية على مستوى الإتحاد.

المادة 23:

عضو مكلف بالنشطات الرياضية و الثقافية و الترفيهية:

v    إشراف على النوادي الرياضية و الثقافية و الترفيهية على مستوى الفرع الإتحاد.

v    رفع انشغالات الأولياء فيما يخص هذا الشأن.

v    تطوير النشاطات المذكورة أعلاه باشتراك الأسرة و المجتمع و هذا من أجل رفع المستوى التربوي للتلاميذ.

v    إعداد تقارير دورية و إرسالها إلى لجنة النشاط الثقافي و الرياضي و الترفيهي.

المادة 24:

عضو مكلف بالصحة و البيئة:

v    يشرف على نادي البيئة الموجود على مستوي الفرع.

v    السعي إلى تطوير نادي البيئة و إشراك المجتمع المحيط بالمؤسسة التربوية في الحفاظ على البيئة في المؤسسة التربوية.

v    تنظيم دورات التكوين و التوعية في الصحة و البيئة في وسط الأولياء و التلاميذ و المجتمع.

v    متابعة الصحة و إعداد تقارير فيما يخص هذا المجال و إرسالها إلى لجنة الصحة و البيئة.

المادة25:

عضو مكلف بالتضامن و الشؤون الإجتماعية:

يقوم هذا العضو بتثقيف أولياء التلاميذ حول أهمية مساعدة التلاميذ و المحتاجين و تعميم إجراءات التضامن في جميع أشكالها.

 

v    العمل مع إدارة المؤسسات التربوية في ضبط قوائم المحتاجين .

v    الإشراف على توزيع المساعدات على المحتاجين.

 

صلاحيات أعضاء المكتب التنفيذي  لتنسقية البلديات

 

تنقسم مسؤوليات أعضاء مكاتب التنسقيات البلديات على النحو التالي:

المادة 62:

رئيس التنسيقية: يشرف على التنسيقية و نشاطاتها و يسير جلسات اجتماعاتها و تفويض من رئيس الإتحاد في إمضاء المراسلات الموجهة للجهات المخولة لها قانونا، المذكورة في القانون الأساسي المادة (30) الفقرة (01) التي تخدم الأهداف المذكورة في المادة (03).

المادة 27: نائب الرئيس: يقوم نائب الرئيس بمساعدة رئيس التنسيقية في جميع أعماله و النيابة عنه في حالة غيابه.

المادة 28: الكاتب العام: يقوم الكاتب العام بمعونة المساعد بجميع القضايا الإدارية و يتولى بهذه الصفة مايلي:

v    مسك قائمة المنخرطين.

v    معالجة المحفوظات.

v    مسك سجل المداولات .

v    تحرير محاضر المداولات.

v    حفظ نسخة من النظام الداخلي للإتحاد و القانون الأساسي.

v    المحافظة على تطبيق القوانين و التعليمات الصادرة عن الهيئة العليا للإتحاد .

المادة 29: عضو منسق مكلف بمتابعة النتائج المدرسية:يقوم هذا الأخير بجميع الأعمال التي تسند إليه فيما يخص متابعة النتائج التي تخص التلاميذ و تطويرها و الاقتراح و الاستماع إلى الأولياء، و تطوير العلاقة في مصلحة التلاميذ بجميع الوسائل مع مكونات الأسرة التربوية على النحو المحدود في التشريع لاسيما القانون التوجيهي (04) الصادرة في 23  جانفي 2008

v    متابعة معدلات الانتقال من مستوى إلى آخر و اقتراح حلول على الأولياء.

v    الإشراف على النوادي العلمية الموجودة على مستوى فرع الإتحاد .

v    إعداد تقارير شهرية و إرسالها إلى لجنة متابعة النتائج المدرسية على مستوى الإتحاد.

المادة30:

عضو منسق مكلف بالصحة و البيئة:

v    يشرف على نادي البيئة الموجود على مستوي التنسيقية.

v    السعي إلى تطوير نادي البيئة و إشراك المجتمع المحيط بالمؤسسة التربوية في الحفاظ على البيئة  في المؤسسات التربوية.

v    تنظيم دورات التكوين و التوعية في الصحة و البيئة في وسط الأولياء و التلاميذ و المجتمع.

v    متابعة الصحة و إعداد التقارير صغيرة فيما يخص هذا المجال و إرسالها إلى لجنة الصحة و البيئة.

المادة 31:

عضو منسق مكلف بالنشطات الثقافية و الترفيهية  و الرياضية:

v    إشراف على النوادي الرياضية و الثقافية و الترفيهية على مستوى فرع الإتحاد.

v    رفع انشغالات الأولياء فيما يخص هذا الشأن.

v    تطوير النشاطات المذكورة أعلاه باشتراك الأسرة و المجتمع و هذا من أجل رفع المستوى التربوي للتلاميذ.

v    إعداد تقارير دورية و إرسالها إلى لجنة النشاط الثقافي و الرياضي و الترفيهي.

 

المادة32:

عضو منسق مكلف بالشؤون الإجتماعية:

v    يقوم هذا العضو بتثقيف أولياء التلاميذ حول أهمية مساعدة التلاميذ و المحتاجين و التعميم إجراءات التضامن في جميع أشكالها.

v    العمل مع إدارة المؤسسات التربوية في ضبط قوائم المحتاجين .

v    الإشراف على توزيع المساعدات على المحتاجين. 

المادة33:

عضو منسق مكلف بالوسائل العامة:

v مسك سجل الجرد على مستوى التنسقية .

v تسير كل الوسائل على مستوى تنسقيه و تقسمها على الفروع حسب حاجتهم.

v إعداد تقرير عن الوسائل العامة التي هي ملك الإتحاد.                                                                    

المادة34:

 عضو منسق مكلف بالتنسيق بين هياكل الفروع:

 هذا العضو يقوم بالتنسيق بين هياكل الفروع الابتدائية، المتوسط والثانوي و يعد تقرير عن جميع نشاطاتها و إرسالها إلى الأمانة العامة.

صلاحيات أعضاء مكتب المندوبية

المادة35: رئيس المندوبية:

هو عضو في مكتب الإتحاد الذي يشرف على جميع أعمال المندوبية من نشاطات و اتصالاته و الناطق الرسمي باسم رئيس الإتحاد أمام الولي المنتدب للمقاطعة الإدارية.

المادة36: نائب رئيس مندوبية الإتحاد:

يساعد رئيس المندوبية في تطبيق قرارات الهيئة التنفيذية للإتحاد.

المادة37: الكاتب العام:

يقوم بجميع الأعمال الإدارية على مستوى مندوبية الإتحاد.

تحضير تقارير أدبية نصف سنوية لمندوبية الإتحاد.

المادة38: عضو مكلف بتنظيم الملتقيات و الأيام دراسية على مستوى الدائرة

يقوم بوضع استرتيجية و التخطيط في إنجاح هذه الملتقيات و يساعده مساعدين .

المادة39:عضو مكلف بالبحث عن تمويلات من طرف أشخاص طبيعيين و معنويين لخدمة أهداف الإتحاد و يساعده عضوين (2).

 

صلاحيات مجالس الأولياء

المادة 40: مجلس الأولياء على مستوى الإتحاد:

يتكون المجلس على مستوى الإتحاد من :

-  المكتب التنفيذي للإتحاد.

- مكاتب مند وبيات الإتحاد.

- اللجان المركزية للإتحاد.

- رؤساء مكاتب التنسقيات للإتحاد.

- يجتمع مرة في السنة ، وهذا تجسيدا للبرامج و مراقبة كل النشاطات في الإتحاد.

المادة 41: مجلس الأولياء على مستوى البلدية:

-         يتكون مجلس التنسقية من رؤساء الفروع المدرسية و أعضاء الهيئة التنفيذية للإتحاد ويبث هذا المجلس في الأشغال التالية:

-         تقسيم أعمال فروع الاتحاد .

-         إعداد برامج تتماشى مع أهداف الاتحاد .

-         المحافظة  على تطبيق أهداف الاتحاد .

-         يجتمع هذا المجلس مرة  في كل 6 أشهر.

-         عدد أعضاء هذا المجلس حسب المدارس الموجودة في محيط البلدية .

المادة42:

مجلس الأولياء على مستوى المندوبيات :

يضم المجلس على مستوى المندوبيات كل أعضاء مكاتب التنسقيات وأعضاء مكاتب التنفيذية للمندوبية :

-         يبث في القضايا العالقة ويرفع التقارير إلي ولي المندوب للدائرة .

-         تقييم أعمال الاتحاد.

-         تخفيف من معاناة الأولياء وخاصة المناطق النائية التي تفتقر إلى المدارس ، أو توجد بها إكتظاظات في مدارسها.

-         إعداد تخطيط مشاريع وبرامج وإرسالها إلي لجنة التخطيط والبرمجة علي مستوى الاتحاد .

-         يجتمع المجلس مرة في كل 6 أشهر .

 

صلاحيات الجمعية العامة

 

المادة43: الجمعية العامة المركزية للإتحاد: 

تضم الجمعية العامة المركزية كل أعضاء المكاتب التنفيذية للإتحاد .

-         اللجان المركزية

-         مكاتب التنسقيات للإتحاد

-         مكاتب المندوبيات

-         الأعضاء الشرفيين

-         ممثلين عن الفروع المدرسية

المادة 44: تتكفل الجمعية العامة بما يلي:

- الإدلاء برأيها حول نتائج النشاط السنوي والمصادقة على التقريرين المالي والأدبي للاتحاد.

- المصادقة على القانون الأساسي و النظام الداخلي و تعديلهما.

- انتخاب جهاز التسيير وتجديده.

- المصادقة على قرارات الجهاز التنفيذي بخصوص تنظيم هياكل قبول الهبات و الوصايا بعد التحقق من عدم تنافيها مع الأهداف المسطرة للاتحاد.

- الموافقة على إنشاء أجهزة استشارية والموافقة على اقتناء العقارات لفائدة الاتحاد.

- دراسة الطعون المقدمة في ما يخص الانضمام إلى الاتحاد.

- تحديد مبلغ الاشتراكات السنوية.

- البت في الحالات الانضباطية الخاصة بأعضاء الاتحاد.

- تفوض الجمعية العامة رئيسها باتخاذ جميع القرارات بدون اللجوء إليها .

- تفوض الجمعية العامة المكتب التنفيذي في حال نقل المقر من المكان المؤقت إلى  مقر دائم .

المادة 45: الجمعية العامة على مستوى التنسيقية :

تجتمع الجمعية العامة على مستوى التنسيقية مرة كل سنة

-         وهذا في كل ماله علاقة بتطبيق النظام الداخلي للاتحاد

-         المصادقة على مشروع التنسيقية .

-         تقييم أعمال الاتحاد .

-         تقييم الدخول المدرسي ونتائج السنة الدراسية التي  تحصل عليها التلاميذ .

المادة 46: أعضاء الجمعية العامة على مستوى التنسقية :

-         مكاتب فروع الإتحاد.

-         مكاتب فروع التنسيقية .

-         الأعضاء الشرفيين في فروع الإتحاد.

المادة 47: الجمعية العامة للفرع على مستوى المدرسة:

-         تظم الجمعية العامة على مستوى فرع الإتحاد:

-         كل الأولياء المنخرطين و الأعضاء الشرفيين و المكتب التنفدي لفرع الإتحاد حيث تبث في جميع القرارات  التي لها علاقة بالتسيير الحسن لبرامج الإتحاد.

-         تقيم أعمال الفروع المدرسية

-         تجتمع مرة واحدة في السنة.

المادة 48: خلية التكوين:

هذه الخلية يكون لها أعضاء من الإتحاد أو خارجها، صلاحياتها تكون في جميع المجالات التي تخدم أهداف الإتحاد.

 المادة 49: خلية محاربة الآفات الإجتماعية:

هذه الخلية تقوم بتوعية أولياء التلاميذ و المجتمع المحيط بالمؤسسات التربوية فيما يخص الآفات الإجتماعية (التدخين، المخدرات ...)، وتجمع هذه الخلية مختصين من رجال الأمن، مختصين من رجال الإعلام، مختصين في الطب، مختصين في علم النفس، مختصين في علم الاجتماع و مختصين من رجال الدين.

المادة 50: خلية الاستشارات القانونية و المالية:

هذه الخلية تقوم بالأعمال التي يطلبها منها رئيس الإتحاد فيما يخص الاستشارات القانونية و المالية، حيث تظم أناس مختصين في المالية و المحاسبة( محافظي حسابات و مختصين في الاقتصاد و التسيير) و مختصين في القانون( محامين، موثقين و محضرين قضائيين).

المادة 51: يحق لرئيس الإتحاد و مكتب الإتحاد أن يكون لجان غير دائمة في جميع المجالات التي تخدم أهداف الإتحاد المذكورة في المادة (03) من القانون الأساسي.

 

صلاحيات اللجان المركزية

 

المادة52: لجنة النشطات الثقافية و الرياضية و الترفيهية:

تتكون من رئيس اللجنة و يليه قسم للإدارة و المحاسبة و ثلاثة أقسام (ثقافية و رياضية و ترفيهية) و كل قسم يظم ثلاثة أعضاء.

-         قسم النشاط الرياضي: يحتوي على عضو مكلف بالوسائل العامة، عضو مكلف بالنوادي الرياضية و التنظيم النشاط الرياضي.

-         قسم النشاط الثقافي: يتكون من عضو مكلف بالوسائل العامة، عضو مكلف بالنوادي  الثقافية و التنظيم الثقافي.

-         قسم النشاط الترفيهي : يتكون من عضو مكلف بالوسائل العامة  عضو مكلف بالنوادي الترفيهية و التنظيم الترفيهي.

 

 

المادة53: لجنة متابعة النتائج المدرسية:

تتألف من رئيس اللجنة ويليه قسم الإدارة و المحاسبة و ثلاثة أقسام ( قسم النوادي العلمية، قسم النوادي التعليمية و قسم الوسائل العامة) و كل قسم يظم ثلاثة مساعدين.

المادة 54:لجنة الصحة و البيئة:

تحتوي لجنة الصحة و البيئة على رئيس اللجنة و تليها الإدارة و المحاسبة وقسم الوسائل العامة، كما تحتوي على قسمين أخريين (قسم الصحة و قسم البيئة) وكل قسم من هذين القسمين يظم أربعة أعضاء مساعدين.

المادة 55: لجنة التضامن و الشؤون الإجتماعية:

تحتوي لجنة التضامن و الشؤون الإجتماعية على رئيس اللجنة  و تليها الإدارة و المحاسبة و قسم الوسائل العامة ، كما تحتوي على قسمين أخريين( قسم التضامن و قسم الشؤون الإجتماعية) و كل قسم من هذين القسمين يظم أربعة أعضاء مساعدين.

المادة 56: لجنة التنمية الموارد المالية:

تتكون من رئيس اللجنة و تليها الإدارة و المحاسبة و قسم الوسائل العامة يضم ثلاثة أعضاء مساعدين وقسم التنمية الموارد المالية يضم أيضا ثلاثة أعضاء مساعدين

المادة 57: لجنة الاتصال و الإعلام:

تحتوي لجنة الاتصال و الإعلام على رئيس اللجنة و تليها الإدارة و المحاسبة وقسم الوسائل العامة، كما يظم قسمين آخرين (قسم الاتصال و قسم الإعلام) و كل قسم من هذين القسمين يظم أربعة أعضاء مساعدين.

المادة 58: لجنة التنظيم العام:

تقوم لجنة التنظيم بجميع الأعمال المذكورة في القانون الأساسي من المادة (29)، و تتكون من رئيس اللجنة و كاتب اللجنة و تسعة أعضاء مساعدين(9).

المادة 59:لجنة التخطيط و البرمجة:

تقوم هذه اللجنة بجميع الأعمال المسندة إليها في القانون الأساسي المادة 29 و تتكون هذه اللجنة من 11 عضو حيث يترأسها رئيس الإتحاد و يكون بها الكاتب  و تنقسم إلى قسمين، قسم التخطيط يظم أربعة (4)أعضاء مساعدين ، أما قسم البرمجة يظم خمسة (5) أعضاء.

المادة 60: لجنة الأخلاق و الانضباط:

تقوم هذه اللجنة بالأعمال المسندة لها المذكورة في المادة 29 من القانون الأساسي و تتألف من الرئيس الذي هو رئيس الإتحاد و نائبه و الكاتب  و مساعدين و سبعة (7) أعضاء يعينهم رئيس الإتحاد.

المادة 61: تجتمع اللجنة مرة في الشهر و كلما دعت له الضرورة.

 

المادة 62: يبين النظام الداخلي للجنة صلاحيات كل فرد من هذه اللجنة، كما يبين الخطوط العريضة لبرنامج هذه اللجنة، كما ينص عليه القانون الأساسي و هذا النظام الداخلي.

الفصل الثالث

 

 


  

 

الأحكام المالية

 

 

 

 


المادة 63: تتألف الموارد المالية للإتحاد من:

 اشتراكات أعضائها كما هو مبسط في هذه المادة حيث أنه لكل جمعية إنخراطات سنوية.

المادة64:

v    اشتراكات انخراط الأشخاص الطبيعيين سنوية تقدر ب:

v    أعضاء مكتب التنفيذي للإتحاد 1000دج سنويا للعضو.

v    أعضاء مكتب للمندوبية للإتحاد 800دج سنويا للعضو.

v    أعضاء مكتب التنسقية للإتحاد 700دج سنويا للعضو.

v    أعضاء مكتب فروع الإتحاد  500دج سنويا للعضو.

v    أعضاء اللجان المركزية للإتحاد 600دج سنويا للعضو.

v    الأعضاء النشطين في فروع الإتحاد 300دج سنويا للعضو.

v    أولياء التلاميذ المنخرطين في الإتحاد 100دج 200دج سنويا للعضو.

v    الأعضاء الشرفيين 800 دج سنويا للعضو.

المادة 65:

اشتراكات الأشخاص المعنويين تقدر حسب الاتفاقية المبرمة بين الإتحاد و الجهة المعنية.

المادة 66:

يقوم الإتحاد بعدة نشاطات و من هذه النشطات يكون له موارد مالية:

v    طبع أشرطة وتوزيعها.

v    مجلات وتوزيعها.

v    مطبوعات للمشاركة في المسابقات المختلفة.

v    النوادي العلمية والرياضية والثقافية والترفيهية.

المادة 67:

 كما أنه يكون للإتحاد دخل أخر وهذا من تمويلات المؤسسات الوطنية والخاصة.

المادة68:

الهبات والوصايا تأتي من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين شريطة أن لا تكون محملة بأعباء ثقيلة على الاتحاد أو لها أغراض لا تخدم الاتحاد أو ليس لها أهداف مشتركة مع الاتحاد.

المادة69:

 إعانة الدولة والجماعات المحلية:

البلدية، الولاية، وزارة الصحة، وزارة التربية، وزارة الثقافة، وزارة التضامن،...القائمة مفتوحة للهيئات الرسمية الوطنية

المادة 70:

لا تقبل الهبات أو الوصايا من أحزاب سياسية أو تمويلات من طرف هيئات ليس لها علاقة مع أهداف الاتحاد.

المادة 71:

 تودع الموارد في حساب واحد تم تقسيمه حسب المادة 69 والمادة 70.

المادة 72:

 اشتراكات انخراط الولي:

-         30% تبقى في خزينة الاتحاد لتقسيم النفقات تسير هيكل الاتحاد من الهيئات العامة والمندوبية

و التنسيقية.

-         70% تبقى في خزينة فرع الاتحاد لتقسيم النفقات تسير فرع الاتحاد على مستوى المؤسسات التربوية.

المادة 73: مداخيل نشاطات النوادي في فروع الإتحاد

ü     30% على مستوي الفرع تسيير نفقات على حساب مداخيل الفرع على مستواه.

    -   نفقات التسيير.

    -   تنظيم مسابقات.

    -   شراء جوائز.

    -   شراء لوازم النشاط.

    -   تدعيم نوادي البيئة.

ü     أما على مستوى التنسيقية تسير النفقات حسب مداخيل التنسيقية.

-         شراء نظارات للمحتاجين.

-         تنظيم حفلات آخر السنة و تكريم التلاميذ وأعضاء المجتمع المساعد للتربية.

ü     على مستوى المندوبية تسير النفقات حسب مداخيل المندوبية.

-         تنظيم الملتقيات الدورية.

-         تنظيم حملات التوعية.

ü     30%على مستوى الإتحاد تسير النفقات الإتحاد لخدمة أهداف الإتحاد المسطرة في المادة (03) من القانون الأساسي.

ü     30% يوظف الإتحاد مختصين من أساتذة و مدربين  و منشطين على مستوى الفروع لتنشيط النوادي وهذا بمثابة اجر يكون 30% من مداخيل النشاط المقام .

ü     10:% للمدرسة.

وضع الاتحاد تحت تصرف فرع الاتحاد ومدير المدرسة 10% من مداخيل النشاط ، حيث انه هذه 10% تكون موجهة إلى المؤسسة التربوية للأعمال التالية :

-شراء وتركيب ستائر.

- شراء لوازم بيداغوجية.

- شراء تركيب زجاج على قدر الحاجة .

- شراء و تركيب مصابيح كهربائية.

المادة74:

 الوثائق المالية

1-    وصول الاشتراك:

*100. دج  أولياء التلاميذ .

* 200 دج أولياء التلاميذ الناشطين .

*500دج اشتراك مسيري مكاتب الفرع .

* 700دج اشتراك مسيرين مكاتب تنسقيه البلدية.

*800 دج اشتراك مسيرين مكاتب الدوائر .

*1000 دج أعضاء المكتب التنفيذي .

 2- وصل اشتراكات النشاطات:

- على مستوى الدروس التدعيمية (الابتدائي، المتوسط ، الثانوي ) (300دج، 350دج، 400دج).

- على مستوى النوادي الرياضية والثقافية ومحو الأمية والجولات السياحية 300دج .

3- وصل التبرع .

4- وصل استلام مبلغ مالي.

5- قائمة الاشتراكات .

6-  وصل الطلبية.

7-  وصل التسليم.

8- وصل المداخيل والمصاريف.

9- جدول المصاريف و المداخيل.

المادة75: يقوم أمين المال على مستوى الاتحاد ومساعديه بجرد كل أملاك الاتحاد ومداخليه ونفقاته في سجلات مخصصة لهذا الغرض.

-         سجل الاشتراكات.

-         سجل المداخيل والمصاريف.

-         سجل الجرد .

     -    سجل الخزينة.

المادة76:

 كل التبرعات والهبات التي توضع تحت تصرف إدارة المدرسة تكون ملكا  لفرع  الاتحاد والذي  يتصرف فيها، ويكون التصرف فيها من طرف السلك التربوي للمؤسسة لأغراض تربوية عامة وليست شخصية وهذا بإثبات في محضر بين مكتب فرع الاتحاد ومدير المؤسسة .

المادة 77:

 كل مخالف لهذا القانون يعاقب من الامتناع عن التصويت في قرارات الاتحاد حيث تصل إلى درجة الطرد حسب ما تقره لجنة الأخلاق والانضباط.

المادة 78: التبرعات و الهبات التي تكون على مستوى فرع الإتحاد لا يتصرف فيها الإتحاد أو هيكل آخر منه إلا فرع الإتحاد الذي يوجهها إلى الجهة المخصصة لها كاملة.

المادة 79: كل الأموال من الاشتراكات و الهبات و التبرعات تودع في حساب واحد، و هذا ليتسنى إلى المختصين في المالية و المحاسبة توثقها في دفاتر المخصصة لها.

الفصل الرابع

 

 

 


 

الأحكام الخاصة

 

 

 


المادة80: ينخرط الأولياء في مختلف الفضاءات بترخيص من الإتحاد ويشارك في هذه النشاطات وفقا لهواياته و يواظب على ممارستها.

-         يطلب من المنخرطين احترام مواعيد اجتماعات و دوامهم بالمؤسسة، و حمل بطاقة الانخراط السنوية .

المادة81: يطلب من أولياء التلاميذ في إطار تنظيم الحياة الجماعية، وتوفير الظروف الملائمة بالمؤسسة، الامتثال لقواعد النظام و الانضباط المعمول بهما.

المادة 82: ينبغي على المنخرطين في هيئات الإتحاد أن يتحلوا بالسلوك الحسن فيما بينهم و الضيوف الوافدين على هياكل الإتحاد  و أن يتعاملوا فيما بينهم بالمودة و الاحترام ، وبروح التعاون و أن يتجنبوا كل أنواع الإساءات و الإهانات  المعنوية و المادية.

المادة83: على الأولياء المنخرطين في فروع إتحاد أولياء التلاميذ بالمؤسسات التربوية احترام قواعد حفظ الصحة و النظام لهذه المؤسسات و يمتنعون عن تعاطي التبغ و تناول المواد التي تضر بصحتهم أو تسئ إلى نظافة المؤسسة و جمالها ،و الحرص على الظهور في هيئة تتماشى مع الآداب العامة.

المادة 84: يمتثل الأولياء لقواعد الرقابة و الأمن و يمتنعون عن حيازة أشياء قد تعرضهم  و زملاءهم إلى الخطر.

المادة 85: يؤدي كل سلوك يخل بقواعد النظام و الانضباط داخل المؤسسة إلى عقوبات تصدر عن هيئة الإتحاد .

المادة86: يحترم الأولياء مؤسستهم باعتبارها ملكية عامة و المحافظة عليها غاية تربوية و سلوك مدني و يتوجب عليهم العناية بها و يشاركون في تجميلها وصيانتها من خلال برنامج حملات التطوع أو غير ذلك.

المادة 87: ليس من صلاحيات المنخرطين التدخل في إدارة المؤسسة في القضايا التربوية مباشرة أو التدخل في الأساتذة ، كما أنه لا يحق لهم التكلم مع الأساتذة باسم الإتحاد أو فرع الإتحاد.

المادة 88: لا يقبل استعمال الضغوطات على الأساتذة باسم اتحاد أولياء التلاميذ لإغراض شخصية أو أغراض  ليس لها علاقة مع أهداف الإتحاد ، حيث أن هذا يؤدي إلى الطرد النهائي أو سحب الثقة من العضو المسير في فرع الإتحاد.

 المادة 89: تحمل المسؤولية المدنية على الأحداث التي تنجم عن أشياء لا تمد بصلة بأهداف الإتحاد:

-         رئيس الفرع على مستوى الفرع .

-         رئيس التنسقية على مستوى التنسقية.

-         رئيس المندوبية على مستوى المندوبية.

المادة 90:  مواصفات أعضاء النشطين في الإتحاد:

-         ملتزمين بغايات و أهداف و برامج الإتحاد.

-         يتمتعون بالثقة و الاحترام.

المادة 91:   مواصفات رئيس الإتحاد و نائبه:

-         يتمتع بمؤهلات قيادية (يشجع المحيطين به، يبتكر وسائل و مجالات عمل جديدة للإتحاد.

-         يتمتع بمهارات عالية في الاتصال و التواصل.

-         يتمتع بالثقة و احترام جميع أعضاء هيئة الإتحاد

-         يمنح الوقت الكافي للعمل في الإتحاد.

المادة92:  مواصفات الكاتب العام و مساعديه:

-         و هو الشخص المسؤول عن الأعمال الكتابية للهيئة الإدارية و حفظ سجلاتها و إعداد مراسلاتها مع الهيئات الرسمية و يرتبط إداريا برئيس الإتحاد.

-         أن يتمتع بمهارات إدارية وكتابية عالية.

المادة 93: مواصفات أمين المال و مساعديه:

و هو الشخص المسؤول عن القيام بكافة الأعمال المالية و المحاسبية للإتحاد ، سواء بنفسه أو من خلال متابع محاسبي الإتحاد و يرتبط إداريا بالرئيس  الإتحاد.

المادة94: لمزاولة أي نشاط أو تأسيس نادي من نوادي يطلب فرع الإتحاد من الهيئة التنفيذية لإتحاد أولياء التلاميذ ذلك كتابيا.

المادة 95: فرع إتحاد أولياء التلاميذ هو مستقل في برامجه و قراراته داخل المؤسسة و لا يتلقى تعليمات أو تدخلات من طرف مدير المؤسسة التربوية.

المادة96: نصاب لتنصيب فرع اتحاد أولياء التلاميذ هو خمسة عشر (15) عضو حاضر في الجمعية العامة.

 

المادة97: نصاب تنصيب تنسيقية البلديات هو عدد المدارس المنصبة بها في فروع إتحاد أولياء التلاميذ تقسيم اثنين (2) زائد فرع واحد.

المادة 98: نصاب تنصيب مندوبية إتحاد أولياء التلاميذ هو عدد التنسيقيات المنصبة بها مكاتب التنفيذية التنسيقيات و الفروع المدرسية تقسيم اثنين (2) زائد واحد.

المادة 99: نصاب الحاضرين في الجمعية العامة المركزية على مستوى الإتحاد هو مذكور في المادة (15) من القانون الأساسي للإتحاد.

المادة 100: في حالة ما عقدة الجمعية العامة لتنصيب فرع الإتحاد و لم يكتمل النصاب تعاد مرة أخري بعد ثمانية (8) أيام  و إذا لم يكتمل النصاب مرة آخري هنا تنصب لجنة و تعمل على توعية الأولياء ليكون لهم قدرا من المسؤولية في الحياة التربوية، كما أنه يحق للجنة المنصبة أن تقلص عدد المناصب الموجودة على مستوى الفرع إلى سبعة (7) أعضاء أساسين في فرع الإتحاد.

المادة 101: صلاحيات هذه اللجنة هي:

توعية الأولياء.

توعية التلاميذ لكي يقنعوا أوليائهم للحضور اجتماعات جمعية عامة.

حصر المشاكل و حلها.

مدة صلاحيات هذه اللجنة لا تتجاوز ثلاثة (03) أشهر.

المادة 102: تتكون اللجنة المنصبة على مستوى الفرع من :

الرئيس ،الكاتب ،عضو مكلف بجميع نشطات الإتحاد.

 شعار الإتحاد

 

المادة 103: دائرة كبيرة مكتوب بها في القسم الأفقي تسمية الاتحاد وفي القسم السفلي سبعة عشر (17) نجمة التي تمثل سبعة عشر بلدية وفي وسط هذه الدائرة الكبيرة توجد دائرة أخرى يوجد بها رسم ليدين الإتحاد حاملين المعني التالية خريطة الجزائر لأن الأولياء جزء من هذا الوطن و في وسط الرسم العائلة التي هي جزء من هذا الإتحاد، و فوقه خريطة شرق ولاية الجزائر  و في أعلى هذا الرسم ثلاثة مستويات (الابتدائي، المتوسط، الثانوي) وأربع دوائر تمثل أربع مقاطعات إدارية وفي يمين ويسار هذا الرسم توجد أهداف الإتحاد الإثنى عشر (12) أما الألوان فهي ألوان فاتحة تعبر عن الأمل، الحياة و المستقبل .

الفصل الخامس

 

الأحكام الإدارية

 

<v:imagedata chromakey="white" o:title="" src="file:///C:UsersUCCAppDataLocalTempmsohtmlclip1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aujourd'hui sont déjà 16 visiteurs (16 hits) Ici!
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement